جميع التشريعات

مرسوم رقم 2459 12/09/1933

تخفيض قيمة الرسم المفروض على مراقبة الثمار المصدرة للخارج

النوع
مرسوم
الرقم
2459
التاريخ
12/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2867, 18/09/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15476 تاريخ 09/04/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2459 تاريخ 12/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اجبارية على الثمار

المصدرة ولا سيما فيما يتعلق:

بالمادة الخامسة التي تفرض على مصدري الثمار رسما قدره

غرشان عن كل صندوق تجري مراقبته

وبالمادة السادسة عشرة التي تخول رئيس الحكومة الحق بتعديل

قيمة رسم المراقبة

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة الرسم المفروض على مراقبة الثمار المصدرة للخارج والذي تحددت قيمته سابقا بغرشين لبنانيين سوريين عملا بمنطوق المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل انزل الى غرش لبناني سوري واحد عن كل صندوق

المادة 2

مادة 2: تخضع لدفع هذا الرسم جميع ارساليات البرتقال والليمون الحامض التي تصدر من مرفأ لبناني الى الخارج بعد 15 ايلول سنة 1933 هذا مع مراعاة الاعفاءات الرسومية التي تستفيد منها الارساليات التي تدمغ بالماركة الوطنية اللبنانية اما الارساليات التي تشحن جملة دون تغليف يفرض عليه غرش لبناني سوري عن كل ثلاثين كيلو صافيا من الثمار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان