المادة 1
مادة 1: ان قيمة الرسم المفروض على مراقبة الثمار المصدرة للخارج والذي تحددت قيمته سابقا بغرشين لبنانيين سوريين عملا بمنطوق المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل انزل الى غرش لبناني سوري واحد عن كل صندوق
مرسوم Decree No. 2459 12/09/1933
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اجبارية على الثمار
المصدرة ولا سيما فيما يتعلق:
بالمادة الخامسة التي تفرض على مصدري الثمار رسما قدره
غرشان عن كل صندوق تجري مراقبته
وبالمادة السادسة عشرة التي تخول رئيس الحكومة الحق بتعديل
قيمة رسم المراقبة
وبناء على اقتراح مدير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان قيمة الرسم المفروض على مراقبة الثمار المصدرة للخارج والذي تحددت قيمته سابقا بغرشين لبنانيين سوريين عملا بمنطوق المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل انزل الى غرش لبناني سوري واحد عن كل صندوق
مادة 2: تخضع لدفع هذا الرسم جميع ارساليات البرتقال والليمون الحامض التي تصدر من مرفأ لبناني الى الخارج بعد 15 ايلول سنة 1933 هذا مع مراعاة الاعفاءات الرسومية التي تستفيد منها الارساليات التي تدمغ بالماركة الوطنية اللبنانية اما الارساليات التي تشحن جملة دون تغليف يفرض عليه غرش لبناني سوري عن كل ثلاثين كيلو صافيا من الثمار
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان