جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 117 18/09/1933

انشاء محكمة صلحية مختلطة في طرابلس

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
117
التاريخ
18/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2878, 13/10/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت في طرابلس محكمة صلحية مختلطة تمتد صلاحيتها الموقعية على محافظة طرابلس . ان الدعاوي التي هي قيد النظر في محكمة بيروت الصلحية المختلطة والتي يعود النظر فيها للمحكمة الصلحية المختلطة في طرابلس بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي تنقل على حالتها لهذه المحكمة الجديدة. واما الدعاوي التي هي تحت المذاكرة فيجب ان يحكم فيها في خلال الشهر الذي يلي وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الافرنسي في طرابلس يقوم هو ايضا بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

المادة 3

مادة 3: تسرى احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1934

بيروت في 18 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 144/L.R. لبنان 117 بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: هيللو