المواد
مادة 1: أنشئت في طرابلس محكمة صلحية مختلطة تمتد صلاحيتها الموقعية على محافظة طرابلس . ان الدعاوي التي هي قيد النظر في محكمة بيروت الصلحية المختلطة والتي يعود النظر فيها للمحكمة الصلحية المختلطة في طرابلس بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي تنقل على حالتها لهذه المحكمة الجديدة. واما الدعاوي التي هي تحت المذاكرة فيجب ان يحكم فيها في خلال الشهر الذي يلي وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء
مادة 2: ان قاضي الصلح الافرنسي في طرابلس يقوم هو ايضا بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930
مادة 3: تسرى احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1934
بيروت في 18 ايلول سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم 144/L.R. لبنان 117
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1933
الوزير المفوض والمندوب العام
الامضاء: هيللو