جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 119 27/09/1933

اكمال المادة 33 من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية (بخصوص معاملات التبليغ)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
119
التاريخ
27/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2880, 18/10/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 27/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة 33 من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية على الوجه الآتي: ان جميع الاوراق العدلية وغير العدلية ومن جملتها الاعلامات وجميع الاخطارات اللازمة في المعاملات الاجرائية يصح ابلاغها في محل الاقامة المختار الى الشخص المعين في سند اختيار الاقامة وبحسب الشروط المبينة في السند المذكور

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بعد مضي خمسة عشر يوما على نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 145/L.R. لبنان 119 بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: هيللو