All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 119 27/09/1933

اكمال المادة 33 من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية (بخصوص معاملات التبليغ)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
119
Date
27/09/1933
Official Gazette
Issue 2880, 18/10/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 27/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة 33 من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية على الوجه الآتي: ان جميع الاوراق العدلية وغير العدلية ومن جملتها الاعلامات وجميع الاخطارات اللازمة في المعاملات الاجرائية يصح ابلاغها في محل الاقامة المختار الى الشخص المعين في سند اختيار الاقامة وبحسب الشروط المبينة في السند المذكور

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بعد مضي خمسة عشر يوما على نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 145/L.R. لبنان 119 بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: هيللو