جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 120 28/09/1933

بفرض رسم على الحنطة والدقيق يدعى "رسم الفقراء"

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
120
التاريخ
28/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2882, 23/10/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى بصورة موقتة لحساب بلدية بيروت رسم نسبي يدعى "رسم الفقراء" وقدره نصف بالماية من اصل قيمة الحنطه والدقيق الذي يرد الى المدينة ومما يتفرع من هذه المواد - حسبما يلي: 1- سميد القمح 2- سميد بقية الحبوب 3- القمح المجروش 4- طحين القمح المجروش 5- الطحين المجروش من بقية الحبوب 6- النخاله المستخرجة من جميع اصناف الحبوب

المادة 2

مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ اول سنة 1933

المادة 4

مادة 4: ألغي قرار محافظ بيروت رقم 299 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1933 وملحق القرار المذكور المؤرخ في 17 تموز سنة 1933

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 149/L.R. لبنان 120 بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: هيللو