المواد
مادة 1: يستوفى بصورة موقتة لحساب بلدية بيروت رسم نسبي يدعى "رسم الفقراء" وقدره نصف بالماية من اصل قيمة الحنطه والدقيق الذي يرد الى المدينة ومما يتفرع من هذه المواد - حسبما يلي: 1- سميد القمح 2- سميد بقية الحبوب 3- القمح المجروش 4- طحين القمح المجروش 5- الطحين المجروش من بقية الحبوب 6- النخاله المستخرجة من جميع اصناف الحبوب
مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.
مادة 3: يعتبر هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ اول سنة 1933
مادة 4: ألغي قرار محافظ بيروت رقم 299 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1933 وملحق القرار المذكور المؤرخ في 17 تموز سنة 1933
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايلول سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر
صدق بموجب قرار رقم 149/L.R. لبنان 120
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1933
الوزير المفوض والمندوب العام
الامضاء: هيللو