المادة 22
مادة 22: عندما يقترف المرشح مخالفة اثناء الامتحان يعرض امره على اللجنة الفاحصة التي يمكنها ان تقرر اقصاءه عن الامتحان لدورة او لدروات تالية فضلا عن اقصائه عن دورة الفحص الذي جرب المخالفة فيه. ويرسل اسم المرشح مع نسخة عن المحضر المتعلق به الى مفتش المعارف العام في المفوضية العليا وهو يحيط بالامر علما- رئيس اللجنة الفاحصة للبكالوريا الافرنسية ورئيس الفاحصة للبكالوريا السورية