The whole text

مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: عندما يقترف المرشح مخالفة اثناء الامتحان يعرض امره على اللجنة الفاحصة التي يمكنها ان تقرر اقصاءه عن الامتحان لدورة او لدروات تالية فضلا عن اقصائه عن دورة الفحص الذي جرب المخالفة فيه. ويرسل اسم المرشح مع نسخة عن المحضر المتعلق به الى مفتش المعارف العام في المفوضية العليا وهو يحيط بالامر علما- رئيس اللجنة الفاحصة للبكالوريا الافرنسية ورئيس الفاحصة للبكالوريا السورية

المادة 22 من مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180472/article/22/