المادة 8
مادة 8: اذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا احد البلدان المذكورة في المادة 8 من القرار رقم 1820 الصادر في 17 شباط سنة 1928 فالصلاحية الممنوحة لقاضي الصلح او بصورة اعم للسلطة المحلية بموجب المواد 3 و6 و7 من هذا القرار يقوم بها قاضي الصلح الذي ينظر في الدعاوي الاجنبية او القاضي الذي تنتدبه للقيام مقامه محكمة البداية التي تنظر في الدعاوي الاجنبية اذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا دولة اجنبية اخرى فهذه الصلاحية نفسها تقوم بها السلطة او القاضي ذو الصلاحية وفقا للقوانين النافذة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي كما لو كان المتوفي من ابناء احدى هذه الدول