النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجري حصر الارث وفقا لقوانين بلد المتوفي. يمكن السلطة المكلفة الفصل في الصعوبات المتولدة عن حصر الارث ان تخابر رأسا القنصل المحصول على جميع الايضاحات التي لها صلة بالقانون الصالح لحصر الارث وتطبيقه ويمكنها حتى استماع القنصل اذا قبل المثول لديها بصفة خبير شرعي.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180480/article/9/