المادة 65
مادة 65: يتألف مجلس التأديب من مدير الدار رئيسا والناظر العام او احد النظار وثلاثة من اساتذة حسب اقدميتهم داخلين في الملاك ينتخبهم مجلس الاساتذة اعضاء, ويقوم امين سر الدار بمهمة مقرر ليس له حق التصويت . وعند تعذروجود العدد المطلوب من الاساتذة الداخلين في الملاك يجور انتخاب اعضاء مجلس التأديب من بين الاساتذة المتعاقدين. ويجري تأليف هذا المجلس في الاسبوع الثاني من بدء التدريس . تؤخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه ولا يحق للعضو الشاكي ان يحضر جلسة المجلس التأديبي الذي ينظر في شكواه الا اذا طلب المجلس الاستماع الى افادته, وفي كل حال لا يجوز حضوره في اثناء مناقشة شكواه. وتجري الاجتماعات خارج اوقات الدوام.