The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 In force

المادة 65

المادة 65

مادة 65: يتألف مجلس التأديب من مدير الدار رئيسا والناظر العام او احد النظار وثلاثة من اساتذة حسب اقدميتهم داخلين في الملاك ينتخبهم مجلس الاساتذة اعضاء, ويقوم امين سر الدار بمهمة مقرر ليس له حق التصويت . وعند تعذروجود العدد المطلوب من الاساتذة الداخلين في الملاك يجور انتخاب اعضاء مجلس التأديب من بين الاساتذة المتعاقدين. ويجري تأليف هذا المجلس في الاسبوع الثاني من بدء التدريس . تؤخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه ولا يحق للعضو الشاكي ان يحضر جلسة المجلس التأديبي الذي ينظر في شكواه الا اذا طلب المجلس الاستماع الى افادته, وفي كل حال لا يجوز حضوره في اثناء مناقشة شكواه. وتجري الاجتماعات خارج اوقات الدوام.

المادة 65 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180502/article/65/