المادة 4
مادة 4:
ان رجال الشرطات البلدية المنصوص عنهم في المادتين 2 و3 السابقتين الذين يبلغون, قبل اول تموز سنة 1960, حدود السن المحددة لرجال قوى الامن وكذلك الذين يطلبون منهم ترك الخدمة قبل اول تموز سنة 1960 استنادا على المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 138- وتاريخ 12/6/1959 المعدلة بقانون 29/2/1960, يسرحون بتاريخ 30 حزيران سنة 1960 من قبل السلطات البلدية التي كانوا تابعين لها حتى هذا التاريخ.