النص الكامل

مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

ان رجال الشرطات البلدية الذين يطلبون ترك الخدمة انفاذا للمادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 المعدلة بقانون 29/2/1960 خلال الفترة الكائنة بين اول تموز سنة 1960 وتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة, يسرحون وفقا للقوانين والانظمة السارية على قوى الامن الداخلي.

المادة 5 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180509/article/5/