المادة 7
مادة 7:
اعتبارا من اول تموز سنة 1960, تسلم الى المديرية العامة لقوى لقوى الامن الداخلي, جميع الاسلحة والذخيرة والاليات والالبسة والاثاث وسائر- الاعتدة التي هي بحوزة الشرطات البلدية وذلك تنفيذا للائحة تضعها لجنة تمثل- فيها الاطراف المعنية.
مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 نافذ
مادة 7:
اعتبارا من اول تموز سنة 1960, تسلم الى المديرية العامة لقوى لقوى الامن الداخلي, جميع الاسلحة والذخيرة والاليات والالبسة والاثاث وسائر- الاعتدة التي هي بحوزة الشرطات البلدية وذلك تنفيذا للائحة تضعها لجنة تمثل- فيها الاطراف المعنية.
المادة 7 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180509/article/7/