The whole text

مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

اعتبارا من اول تموز سنة 1960, تسلم الى المديرية العامة لقوى لقوى الامن الداخلي, جميع الاسلحة والذخيرة والاليات والالبسة والاثاث وسائر- الاعتدة التي هي بحوزة الشرطات البلدية وذلك تنفيذا للائحة تضعها لجنة تمثل- فيها الاطراف المعنية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 https://lebaneselegislation.com/law/180509/article/7/