ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم
وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة ولا سيما المادتان رقم
1 و19 منه
بناء على القرار رقم 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 المعدل بالقرار
رقم 42 ل.ر. تاريخ 29/2/940 المتعلق بالزيوت والدهون ولا
سيما المادة رقم 1 منه.
وبناء على رأي المختبر المركزي للصحة العامة وتقرير خبير هيئة
الامم المتحدة بقمع الغش السيد بلجارس رقم 4859 تاريخ
1/7/960
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام.
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر كمية الحامض الزيتي التي لا تتجاوز 4،5 بالماية في زيت الزيتون المعد للتغذية معدلا مقبولا ضمن حدود التساهل الفني والاعتباري بالنسبة لمعدل الاربعة بالماية الذي حددته المادة الاولى من القرار 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 وتعديله وبالنسبة لاعتبار التحليل الكيماوي ووسائل قطف وعصر الزيتون المختلفة في البلاد.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا