All legislation

قرار Decision No. 380 02/07/1960

تحديد النسبة المئوية لكمية الحامض الزيتي في زيت الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
02/07/1960
Official Gazette
Issue 29, 06/07/1960, p. 696-697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة ولا سيما المادتان رقم

1 و19 منه

بناء على القرار رقم 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 المعدل بالقرار

رقم 42 ل.ر. تاريخ 29/2/940 المتعلق بالزيوت والدهون ولا

سيما المادة رقم 1 منه.

وبناء على رأي المختبر المركزي للصحة العامة وتقرير خبير هيئة

الامم المتحدة بقمع الغش السيد بلجارس رقم 4859 تاريخ

1/7/960

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر كمية الحامض الزيتي التي لا تتجاوز 4،5 بالماية في زيت الزيتون المعد للتغذية معدلا مقبولا ضمن حدود التساهل الفني والاعتباري بالنسبة لمعدل الاربعة بالماية الذي حددته المادة الاولى من القرار 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 وتعديله وبالنسبة لاعتبار التحليل الكيماوي ووسائل قطف وعصر الزيتون المختلفة في البلاد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا