جميع التشريعات

مرسوم رقم 3320 30/06/2000

الترخيص لشركة اس.اس.ام. اللبنانية للاغذية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي حارة صخر ومزرعة يشوع العقاريتين (قضاءي كسروان والمتن)

النوع
مرسوم
الرقم
3320
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3320 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اس اس ام اللبنانية للاغذية ش. م. م. بتملك الاقسام 4- 5- 6- 7 من العقار رقم 1396 حارة صخر (قضاء كسروان) والقسم 6 ب من العقار رقم 1957 مزرعة يشوع (قضاء المتن) التي يعود لها مساحة 552 م. م. من اصل مساحة العقارين الاجمالية البالغة 6118 م. م. والغاية من التملك هي للتمكن من تنفيذ موضوع الشركة باستثمار المطاعم وما ينتج عن ذلك. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم