المادة 1
مادة 1: رخص لشركة اس اس ام اللبنانية للاغذية ش. م. م. بتملك الاقسام 4- 5- 6- 7 من العقار رقم 1396 حارة صخر (قضاء كسروان) والقسم 6 ب من العقار رقم 1957 مزرعة يشوع (قضاء المتن) التي يعود لها مساحة 552 م. م. من اصل مساحة العقارين الاجمالية البالغة 6118 م. م. والغاية من التملك هي للتمكن من تنفيذ موضوع الشركة باستثمار المطاعم وما ينتج عن ذلك. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).