النص الكامل

مرسوم رقم 3321 تاريخ 30/06/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية الكائنة في حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في حاروف (قضاء النبطية) على العقارين رقم 3033 و 1463 باسم "مدرسة الشهيد السيد عباس الموسوي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3321 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180538/article/1/