جميع التشريعات

مرسوم رقم 3321 30/06/2000

الاجازة لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في حاروف (قضاء النبطية) باسم: "مدرسة الشهيد السيد عباس الموسوي"

النوع
مرسوم
الرقم
3321
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2328-2329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3321 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية في حارة حريك

المسجل بالرقم 1444/12 تاريخ 21/5/1999

المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في حاروف (قضاء النبطية) باسم "مدرسة

الشهيد السيد عباس الموسوي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية الكائنة في حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في حاروف (قضاء النبطية) على العقارين رقم 3033 و 1463 باسم "مدرسة الشهيد السيد عباس الموسوي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون