جميع التشريعات

قرار رقم 7577 13/05/2000

تعديل اسم: "شركة التوفيق للصيرفة - عبد الرحمن وشركاه على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7577
التاريخ
13/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7577 تاريخ 13/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على القرار رقم 3492 تاريخ 6/3/1989

القاضي بادراج اسم "شركة التوفيق للصيرفة -

عبد الرحمن حميه وشركاه" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 182 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2000 القاضي

بالموافقة على تعديل تسمية "شركة التوفيق

للصيرفة - عبد الرحمن حمية وشركاه" بحيث

تصبح "شركة التوفيق للصيرفة - حسان حميه

وشركاه",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/5/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة التوفيق للصيرفة­ عبد الرحمن حميه وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 182 بحيث يصبح "شركة التوفيق للصيرفة­ حسان حميه وشركاه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه