المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة التوفيق للصيرفة عبد الرحمن حميه وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 182 بحيث يصبح "شركة التوفيق للصيرفة حسان حميه وشركاه"
قرار Decision No. 7577 13/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار رقم 3492 تاريخ 6/3/1989
القاضي بادراج اسم "شركة التوفيق للصيرفة -
عبد الرحمن حميه وشركاه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 182 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2000 القاضي
بالموافقة على تعديل تسمية "شركة التوفيق
للصيرفة - عبد الرحمن حمية وشركاه" بحيث
تصبح "شركة التوفيق للصيرفة - حسان حميه
وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/5/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة التوفيق للصيرفة عبد الرحمن حميه وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 182 بحيث يصبح "شركة التوفيق للصيرفة حسان حميه وشركاه"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه