ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "كلنا سياحة" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3620/2 تاريخ
1/7/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «كلنا سياحة». مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع ديمتري الحايك ـ بناية وايت هاوس ـ قضاء المتن. غايتها: تنمية وتطوير السياحة من وإلى لبنان بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: نينات عبدو صقر ميشال جورج جبور نهاد ايليا بيطار توفيق سابا ضاهر رمزي خليل بحمدوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي خليل بحمدوني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر