All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 20/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "كلنا سياحة" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
20/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 20/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "كلنا سياحة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3620/2 تاريخ

1/7/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «كلنا سياحة». مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع ديمتري الحايك ـ بناية وايت هاوس ـ قضاء المتن. غايتها: تنمية وتطوير السياحة من وإلى لبنان بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: نينات عبدو صقر ميشال جورج جبور نهاد ايليا بيطار توفيق سابا ضاهر رمزي خليل بحمدوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي خليل بحمدوني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر