المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 نافذ
مادة 4: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180546/article/4/