The whole text

مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/180546/article/4/