جميع التشريعات

قرار رقم 7613 30/06/2000

العمولات على التحويل بالعملة اللبنانية المنفذة بواسطة مصرف لبنان

النوع
قرار
الرقم
7613
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2356
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7613 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الى جميع المصارف العاملة في لبنان عدم استيفاء اية عمولات نسبية من زبائنها على التحاويل بالعملة اللبنانية التي تجريها لحسابهم من حساباتها المفتوحة لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفروعه باستثناء عمولة مقطوعة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل عملية.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 )

المادة 3

على المصارف التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار دفع عمولة الى مصرف لبنان عن العمليات المخالفة بمعدل يوازي مثلي العمولة المستوفاة من الزبائن, ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير الادارية المناسبة بحقها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 حزيران 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه