ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
الى جميع المصارف العاملة في لبنان عدم استيفاء اية عمولات نسبية من زبائنها على التحاويل بالعملة اللبنانية التي تجريها لحسابهم من حساباتها المفتوحة لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفروعه باستثناء عمولة مقطوعة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل عملية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
على المصارف التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار دفع عمولة الى مصرف لبنان عن العمليات المخالفة بمعدل يوازي مثلي العمولة المستوفاة من الزبائن, ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير الادارية المناسبة بحقها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 30 حزيران 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه