جميع التشريعات

قرار رقم 7581 18/05/2000

ادراج: "شركة النعيم للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7581
التاريخ
18/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7581 تاريخ 18/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل"شركة النعيم

للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه" لمزاولة

مهنة الصرافة, ولما كانت الشركة المذكورة قد

حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

4/5/2000 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 11/5/2000 تحت رقم 67643

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/5/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة النعيم للصيرفة­ بلال حدرج ونعيم قانصوه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 550

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه