المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة النعيم للصيرفة بلال حدرج ونعيم قانصوه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 550
قرار Decision No. 7581 18/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل"شركة النعيم
للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه" لمزاولة
مهنة الصرافة, ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
4/5/2000 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا
بتاريخ 11/5/2000 تحت رقم 67643
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/5/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة النعيم للصيرفة بلال حدرج ونعيم قانصوه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 550
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه