المادة 4
مادة 4: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 لحساب مجلس الجنوب ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, وذلك بعد تسديد قيمة سلفة الخزينة والبالغة/100000000/ ل ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية) والمعطاة للمجلس بموجب قرار وزير المالية رقم 14/1/ج تاريخ 30/4/1984.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984, المادة 3, 29/11/1984
مادة 3: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984.