المادة 4
مادة 4: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 لحساب مجلس الجنوب ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, وذلك بعد تسديد قيمة سلفة الخزينة والبالغة/100000000/ ل ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية) والمعطاة للمجلس بموجب قرار وزير المالية رقم 14/1/ج تاريخ 30/4/1984.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984, article 3, 29/11/1984
مادة 3: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984.