جميع التشريعات

قرار رقم 78 27/03/1968

فرض شروط صحية بيطرية على الحيوانات المجترة ومنتجاتها

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
27/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/04/1968, ص. 460
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 188 تاريخ 17/06/1968 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 27/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع على الحيوانات المجترة ومنتجاتها المستوردة الى لبنان والمارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية الاحترازية التالية: 1- ان ترفق هذه الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم المستوردة مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بداء الحمى القلاعية عنذ ذبحها. 3- ان تكون المنتجات الحيوانية مرفقة بشهادة صحية من السلطات البيطرية في البلد المصدر تثبت انها ناتجة عن حيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ايار 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط