النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 27/03/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: توضع على الحيوانات المجترة ومنتجاتها المستوردة الى لبنان والمارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية الاحترازية التالية: 1- ان ترفق هذه الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم المستوردة مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بداء الحمى القلاعية عنذ ذبحها. 3- ان تكون المنتجات الحيوانية مرفقة بشهادة صحية من السلطات البيطرية في البلد المصدر تثبت انها ناتجة عن حيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية.

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 27/03/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180567/article/1/