المادة 1
مادة 1: توضع على الحيوانات المجترة ومنتجاتها المستوردة الى لبنان والمارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية الاحترازية التالية: 1- ان ترفق هذه الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم المستوردة مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بداء الحمى القلاعية عنذ ذبحها. 3- ان تكون المنتجات الحيوانية مرفقة بشهادة صحية من السلطات البيطرية في البلد المصدر تثبت انها ناتجة عن حيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 188 تاريخ 17/06/1968, المادة 1, 01/07/1968
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78/1 تاريخ 27 اذار 1968 على الوجه التالي: توضع على الحيوانات المجترة ولحومها المستوردة الى لبنان او المارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية التالية: 1- ان ترفق الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان هذه الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم والمصارين مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بمرض الحمى القلاعية عند ذبحها وصادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض .