المادة 16
مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ
مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.
المادة 16 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/16/