جميع التشريعات

مرسوم رقم 15947 31/03/1964

يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة)

النوع
مرسوم
الرقم
15947
التاريخ
31/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/04/1964, ص. 1186-1189
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
29
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات من قبل الادارة ولجان الاعتراضات المختصة.

المادة 2

مادة 2: تقدم الاعتراضات , ايا كان نوع الضريبة او الرسم, الى الدائرة المالية المختصة مباشرة او بالبريد. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه الى الدائرة اذا قدم باليد - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته وللمعترض ان يعين في اعتراضه او في استدعاء لاحق محل اقامة مختار في لبنان اذا وجد ضرورة لذلك 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات , القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: تقوم الدائرة المالية المختصة بدرس , الاعتراض ولها, من اجل ذلك وان تجري جميع- التحقيقات المقتضاة وان تستوضح المعترض عن كل ما ترى ضرورة ايضاحه وان تكلفه- بإبراز ما تراه لازما من وثائق ومستندات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

مادة 7: على الدائرة ان تبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب اخر. - ثلاثة اشهر, قابلة للتمديد ثلاثة اشهر جديدة, بموافقة رئيس مصلحة الواردات , في الحالات الاخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة 8: على رئيس مصلحة الواردات ان يبت في الاعتراض , عندما يعود اليه البت او يكون معلقا على موافقته, في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ ورود المعاملة اليه قابلة للتمديد شهرا ثانيا اذا استوجب الامر اجراء تحقيقات او دراسات جديدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

مادة 9: يتوقف سريان المهل المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 السابقتين عندما يطلب الى المعترض تقديم ايضاحات او ابراز وثائق او مستندات بكتاب مضمون يرسل اليه بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

مادة 10: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بمطالعة الدائرة.

المادة 11

مادة 11: على الدائرة ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعتها, اذا وجدته غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. اما- اذا وجدته واقعا في محله كليا او جزئيا اجابت المعترض الى مطاليبه المحقة وفي مطلق الاحوال, على الدائرة المذكورة- ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي- تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 12

مادة 12: يحق للمعترض الذي اجابته الدائرة جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.

المادة 13

مادة 13: تطبق لجان الاعتراضات الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري, بالقدر الذي تسمح به القوانين والانظمة بالضرائب المختصة دون ان تكون ملزمة بالتقيد بها حرفيا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 14

مادة 14: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والمقرر وجميع الاعضاء.

المادة 15

مادة 15: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي الادارة في الاعتراض .

المادة 16

مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.

المادة 17

مادة 17: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية المعتادة مقابل ايصال, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام الدائرة بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز الدائرة وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كانه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 18

مادة 18: للجنة الاعتراضات ان تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مستعينة بخبرة من ترى لزوم الاستعانة به من موظفي الدائرة.

المادة 19

مادة 19: اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته اليها او اذا تقاعس عن تقديم ما يطلب اليه تقديمه من معلومات او ابراز ما يكلف بابرازه من وثائق ومستندات , اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء محتويات الملف .

المادة 20

مادة 20: لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.

المادة 21

مادة 21: تلزم اللجنة بسرية المذاكرات .

المادة 22

مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .

المادة 23

مادة 23: تبت اللجنة في الاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت وتكون قراراتها معللة.

المادة 24

مادة 24: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى كل من رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة والمعترض . يجري ابلاغ الادارة (رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة) بالطرق الادارية المعتادة اما المعترض فيبلغ بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 25

مادة 25: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

المادة 26

مادة 26: على الدوائر المالية المختصة ان تبت بجميع الاعتراضات المقدمة اليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم في مهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1964

المادة 27

مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.

المادة 28

مادة 28: تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 29

مادة 29: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به منذ اليوم التالي لنشره.

الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضا: امين بيهم

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.