النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.

المادة 20 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/20/