المادة 27
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
المادة 27 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/27/