جميع التشريعات

مرسوم رقم 15965 01/04/1964

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12305 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحديد ملاكه

النوع
مرسوم
الرقم
15965
التاريخ
01/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/04/1964, ص. 1182-1183
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996 (the text)
مرسوم رقم 16499 تاريخ 29/05/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 3 من المادة الرابعة من الرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يحدد المجلس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا"

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقراتان 1 و 2 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بما يأتي: "1) يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمائة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمائة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة. 2) غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن ثلثي الحد الاقصى المشار اليه اعلاه."

المادة 3

مادة 3: يلغى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم