المواد
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من المادة الرابعة من الرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يحدد المجلس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا"
مادة 2: تلغى الفقراتان 1 و 2 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بما يأتي: "1) يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمائة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمائة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة. 2) غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن ثلثي الحد الاقصى المشار اليه اعلاه."
مادة 3: يلغى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 نيسان سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم