جميع التشريعات

قرار رقم 185 31/03/1973

تعيين الحدود القصوى لاسعار وقوف السيارات في المرائب

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
31/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/04/1973, ص. 403-404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 31/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي القرار رقم 48/أ/30 تاريخ 31/1/1961

المادة 2

يعين الحد الاقصى لاسعار وقوف السيارات في المرائب المسقوفة والمكشوفة الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت كما يأتي:

آ- في المرائب المسقوفة

- (50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة ساعة,

- (150) مئة وخمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر, مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.

- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب بعد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.

ب - في المرائب المكشوفة:

-(50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات .

- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة, التي تتجاوز مدة توقيفها ثلاث ساعات مهما امتدت خلال اليوم الواحد للعمل.

المادة 3

على جميع اصحاب المرائب ان يضعوا لافتة واضحة عند مدخل المرآب تبين عدد مواقف السيارات والتعرفة المطبقة, ضمن الحدود القصوى المعينة بهذا القرار, ووفق تصنيف الوقوف .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: انور الصباح