المادة 1
الغي القرار رقم 48/أ/30 تاريخ 31/1/1961
قرار Decision No. 185 31/03/1973
الغي القرار رقم 48/أ/30 تاريخ 31/1/1961
يعين الحد الاقصى لاسعار وقوف السيارات في المرائب المسقوفة والمكشوفة الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت كما يأتي:
آ- في المرائب المسقوفة
- (50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة ساعة,
- (150) مئة وخمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر, مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.
- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب بعد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.
ب - في المرائب المكشوفة:
-(50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات .
- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة, التي تتجاوز مدة توقيفها ثلاث ساعات مهما امتدت خلال اليوم الواحد للعمل.
على جميع اصحاب المرائب ان يضعوا لافتة واضحة عند مدخل المرآب تبين عدد مواقف السيارات والتعرفة المطبقة, ضمن الحدود القصوى المعينة بهذا القرار, ووفق تصنيف الوقوف .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: انور الصباح