المادة 6
مادة 6: السلطة الصالحة الاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (معاون المدير) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 نافذ
مادة 6: السلطة الصالحة الاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (معاون المدير) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
المادة 6 من مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180585/article/6/