النص الكامل

مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اصول تنظيم المباريات 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تجاوز 10 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط بالمباراة. 2- يحدد مدير عام المصلحة مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات من قبل اللجنة الفاحصة, وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس واعضاء اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى الثانية بمراقبة سير المباراة. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه- مجلس الادارة بواسطة المدير العام ضمن غلاف مختوم. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها, على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 7 من مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180585/article/7/