النص الكامل

مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: 1- يبقى الذين يستخدمون في كل من الفئات B - C - D - E - F G متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. 2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت بطلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8 من مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180585/article/8/