النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.

المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180593/article/6/